سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
329
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فرزند وقتى از مولى نفى و بواطى ملحق شد وى ملزم است قيمت روزى را كه طفل در آن روز زنده به دنيا آمده بمولى بپردازد . قوله : الداخل بها : كلمه [ الداخل ] صفت است براى [ الزوج ] و ضمير مؤنث در [ بها ] به موطوئه راجع است . قوله : يمكن الحاقه به : ضمير در [ الحاقه ] بولد الشبهه و در [ به ] به زوج عود مىكند . قوله : و المولى فى ذلك به حكم الزّوج : مشار اليه [ ذلك ] الحاق ولد شبهه و عدم الحاق مىباشد . قوله : لكن لو انتفى عن المولى : ضمير نائب فاعلى در [ انتفى ] به ولد شبهه راجع است . قوله : اغرم قيمة الولد : ضمير فاعلى در [ اغرم ] به واطى عود مىكند . قوله : لمولاها : يعنى لمولى الامة . متن : و يجب كفاية استبداد النساء أي انفرادهن بالمرأة عند الولادة ، أو الزوج ، فإن تعذر فالرجال المحارم ، فإن تعذروا فغيرهم ، و قدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب ، و هنا أطلق الرجال هذا جملة ما ذكروه فيه و لا يخلو عن نظر ، بل ذلك مقيد بما يستلزم اطلاعه على العورة ، أما ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح ، و ينبغي فيما يستلزم الاطلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه ، و مع عدمه يجوز غيره للضرورة كنظر الطبيب ، و أما الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم ، و الأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع .